كان غاية التفريق قضاء المناسك خاصة.
الثانية ـ معنى التفريق المأمور به في هذه الاخبار هو ان لا يجتمعا في مكان واحد الا ومعهما ثالث.
كما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن الى ابان رفعه إلى أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «معنى (يفرق بينهما) اى لا يخلوان وان يكون معهما ثالث». وجملة : «وان يكون» بيان للجملة الاولى.
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابان رفعه الى ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام) (٢) قالا : «المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما. يعنى بذلك : لا يخلوان وان يكون معهما ثالث».
واعتبر الأصحاب في الثالث ان يكون مميزا ، لان وجود غير المميز كعدمه. وهو جيد ، لانه المتبادر من العبارة المذكورة بقرينة المقام.
الثالثة ـ لو وطئ ناسيا أو جاهلا فقد صرحت الأخبار المتقدمة بأنه لا شيء عليه. والظاهر انه لا خلاف فيه عندنا. ونقل الخلاف فيه في المنتهى عن مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي في القديم (٣) فإنهم أفسدوا به الحج وأوجبوا البدنة. وأخبارنا ترده.
والظاهر ان مثلهما ما لو اكره على الجماع ، كما ذكره العلامة
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٣ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣١٩ و ٣٢٠ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
(٣) المغني ج ٣ ص ٣٠٧ و ٤٣٤ و ٤٣٥ طبع مطبعة العاصمة.