القسم الثالث ـ القنفذ والضب واليربوع ، وفي قتل كل واحد منها جدي على المشهور بين أصحابنا المتأخرين (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) وعن الشيخين والسيد المرتضى وعلي بن بابويه وابن البراج وابن حمزة : أنهم ألحقوا بها في وجوب الجدي ما أشبهها. وعن ابي الصلاح : ان في الثلاثة المذكورة حملا قد فطم ورعى من الشجر.
احتج الشيخ في التهذيب ـ على ما نقله عن الشيخ المفيد من التعميم لما أشبه هذه الثلاثة ـ بما رواه في الحسن عن مسمع ـ ورواه ثقة الإسلام في الكافي ـ عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل عليه هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد». ومثله بطريق آخر (٢) وفيه : «وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره».
قيل : وربما يتكلف في توجيه التعميم بأنه يجب في الصيد المثل ، ولما ثبت بهذه الرواية ان مثل هذه الثلاثة الجدي ـ بل هو خير منه ـ ثبت ذلك في ما أشبهه. ولا يخفى ما فيه من الوهن الذي لا يخفى على النبيه.
وقال في المدارك ـ بعد إيراد حسنة مسمع ووصفها بالصحة دليلا للثلاثة المذكورة ـ : ولم نقف لهذين القولين على مستند.
وفي كتاب الفقه الرضوي (٣) : وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٤ ، والفروع ج ٤ ص ٣٦٤ و ٣٨٧ ، والوسائل الباب ٦ من كفارات الصيد.
(٢) هذا اللفظ وارد في الكافي في كلا الموضعين ج ٤ ص ٣٦٤ و ٣٨٧.
(٣) ص ٢٩.