الاستغفار ، للأصل ، وعدم الدليل في الباب.
الخامس ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة ، وان قصد به السنة فلا بأس.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم». قال في الكافي (٢) : وفي رواية أخرى : «لا يلبسه للزينة».
وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال : «رأيت العبد الصالح (عليهالسلام) وهو محرم ، وعليه خاتم ، وهو يطوف طواف الفريضة».
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (٤) عن مسمع عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته : أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة».
ويؤيده ما في رواية حريز (٥) قال : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة.
ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة».
السادس ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، فقيل بالتحريم ، وهو المشهور ، والقول بالجواز نادر.
__________________
(١ و ٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٤٦ من تروك الإحرام.
(٣) ج ٥ ص ٧٣ ، والوسائل الباب ٤٦ من تروك الإحرام.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٧٣ ، والوسائل الباب ٤٦ من تروك الإحرام.
(٥) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٣٤ و ٣٣ من تروك الإحرام.