راشد (١) قال : «قلت له (عليهالسلام) : جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الإحرام ، لأني محرور يشتد علي حر الشمس؟ فقال : ظلل ، وأرق دما. فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج. قال : فارق دمين».
وما رواه في الكافي (٢) عن ابي علي بن راشد قال : «سألته عن محرم ظلل في عمرته. قال : يجب عليه دم. قال : وان خرج الى مكة وظلل وجب عليه ايضا دم لعمرته ودم لحجته».
الثالثة ـ لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة ، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه ، من غير خلاف يعرف.
وتدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل الصحيح. وخصوص ما تقدم في الاخبار التي قدمناها من صحيحة علي ابن مهزيار عن بكر (٣) قال : «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليهالسلام). الحديث».
واما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليهالسلام) (٤) ـ قال : «سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، إله أن يستظل؟ قال : نعم». ـ
فأجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في : «إله أن يستظل» الى المريض الذي قد ظلل. وهو جيد. على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة ما قدمناه من الاخبار وغيرها أيضا.
الرابعة ـ قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله ـ تعالى ـ مرقده
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٧ من بقية كفارات الإحرام.
(٣) ص ١٧٢.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣١١ ، والوسائل الباب ٦٨ من تروك الإحرام.