العجز عن الصدقة على ستين مسكينا يصوم ستين يوما ، ومع العجز عن ذلك يصوم ثمانية عشر يوما ، وعلى القول الآخر انه مع العجز عن الصدقة يصوم ثمانية عشر يوما. والجمع بين روايات المسألة لا يخلو من اشكال ، وان كان قد جمع بعضهم بينها بحمل صحيحة ابي عبيدة على الاستحباب والأفضلية وحمل روايات القول الآخر على أقل المجزئ. ومرجع ذلك الى التخيير مع أفضلية أحد الفردين. وأكثر الأصحاب ـ كالعلامة في المنتهى والتذكرة ـ لم يتعرضوا لنقل القول الآخر ، ولا لنقل شيء من رواياته بالكلية كما ذكرنا آنفا. وصاحب المدارك قد غمض عينيه في هذا المقام ولم يتعرض للجمع بين أخبار المسألة بنقض ولا إبرام ، مع ما عرفت من ان روايات القول المشهور معلولة بموافقة العامة. والله العالم.
الثالث ـ اختلف الأصحاب في فرخ النعامة ، فقال في الخلاف : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد الإبل. وقال ابن البراج : والكبار أفضل. وقال شيخنا المفيد : في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الإبل في سنه ، وكذا في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء. ونحوه قال السيد ، إلا انه فرضه في صغار النعام خاصة. وبه قال أبو الصلاح وقال ابن الجنيد : والاحتياط ان يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم ، وجزاء الأنثى أنثى ، والمسن مسنا ، والصغير صغيرا ، من الجنس الذي هو مثله في الجزاء ، فان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله تعالى. وهو اختيار ابن إدريس ، وقواه العلامة في المختلف استنادا الى قوله (عزوجل) (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (١) وقال
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٩٥.