صحيحة أبي عبيدة المتقدمة ، وكذا مرسلة ابن بكير. إلا ان صوم الثمانية عشر يوما بعد تعذر صوم الستين يوما لم أقف عليه في شيء من رواياتهم ، وانما هو في روايات القول الآخر عوضا عن الصدقة على ستين مسكينا ، كما صرحت به صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، ورواية أبي بصير المتقدمة أيضا. والمستفاد من رواياتهم إنما هو الصدقة بالبدنة أولا ، ثم مع التعذر فض قيمتها على الطعام ، والتصدق على ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، ومع العجز عن الطعام يصوم عن كل نصف صاع يوما ، يكون ستين يوما. هذا ما تضمنته اخبارهم. واما القول الآخر فإنه بعد تعذر البدنة يتصدق على ستين مسكينا ، ومع العجز عن الصدقة يصوم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. وحينئذ فإن كان معتمدهم في ما ذكروه من صوم الثمانية عشر يوما هو هذه الروايات فهي إنما تضمنت صوم الثمانية عشر يوما عوضا عن الصدقة ، وهم لا يقولون بذلك. ومقتضى كلامهم إنما هو عوض عن صيام الستين يوما. ولعل مستندهم إنما هو هذه لاخبار ، لكنها لما كانت معارضة ـ بالنسبة إلى حكم الصدقة على الوجه الذي ذكروه ، وكذا صوم الستين يوما ـ بالأخبار التي اعتمدوها ، وحكم صوم الثمانية عشر لا معارض له ، عملوا بها في هذا الحكم خاصة حيث لا مانع منه. والفرق بين القولين من وجهين : أحدهما ـ انه على تقدير القول الأول لو فض قيمة البدنة على الطعام واتفق ان الطعام نقص عن عدد الستين لكل رأس نصف صاع ، فإنه يكتفي بما وسعهم ولا يجب عليه إتمام الستين من غير قيمة البدنة ، وعلى القول الآخر فإنه يجب عليه الصدقة على ستين مسكينا من غير نظر الى قيمة البدنة بالكلية. وثانيهما ـ انه على القول الأول مع