على ما ذكره الشهيدان.
والذي يظهر لي في الجمع بين هذه الاخبار هو انه متى فقد الرداء خاصة جاز له لبس القباء ، كما دلت عليه الصحيحتان المذكورتان ، ومتى فقدهما معا ، فان وجد السراويل جعلها عوضا عن الإزار ـ كما دل عليه جملة من الاخبار ـ وجعل القباء عوضا عن الرداء ، ومتى فقد السراويل اجتزأ بالقباء عوضا عن الثوبين. وهو الذي دلت عليه ما بعد الصحيحتين المذكورتين من الاخبار التي ذكرناها ، فإنها قد اشتركت في الدلالة على انه اضطر الى القباء لعدم وجود ثوب غيره من إزار وسراويل ونحوهما. واما تقييد الضرورة بالبرد في رواية أبي بصير فالظاهر ان هذه ضرورة أخرى غير الضرورة المذكورة في الاخبار الباقية.
واما ما يدل على جواز السراويل مع فقد الإزار ، فهو ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا ان تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا ان لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا ان لا يكون لك نعلان».
وما رواه الكليني في الكافي في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا يكن معه نعل».
وثانيهما ـ في انه هل المراد بقلب القباء هو تنكيسه وجعل ذيله
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٣٥ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٥٠ من تروك الإحرام.