على العنق ، أو جعل باطنه ظاهره وبالعكس؟
وبالأول صرح ابن إدريس في السرائر ، فقال : وان لم يكن مع الإنسان ثوبان لإحرامه وكان معه قباء فليلبسه منكوسا ، ومعنى ذلك ان يجعل ذيله فوق أكتافه. وقال بعض أصحابنا : فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. والى ما فسرناه يذهب ويعني بقوله : «مقلوبا» لان المقصود بذلك انه لا يشبه لبس المخيط إذا جعل ذيله على أكتافه فاما إذا قلبه وجعل ذيله الى تحت فهذا يشبه لبس المخيط. وما فسرناه به قد ورد صريحا في لفظ الأحاديث ، أورده البزنطي صاحب الرضا (عليهالسلام) في نوادره (١). ويجوز ان يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ، ولا كفارة عليه. انتهى.
وبالثاني صرح الشيخ وجمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
واجتزأ العلامة في المنتهى والمختلف بكل من الأمرين ، وهو الظاهر الذي عليه تجتمع الأخبار فإن بعضا منها قد اشتمل على تفسيره بالتنكيس ، كصحيحة عمر بن يزيد ورواية مثنى الخياط ، وبعضا فسره بجعل الظاهر باطنا وبالعكس ، كصحيحة محمد بن مسلم ومرسلة الكليني ، وهو الظاهر من صحيحة الحلبي ورواية أبي بصير ، فإن النهي عن إدخال يديه في يدي القباء إنما يترتب على ذلك.
قيل : والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين. وفيه ان الروايات المذكورة قد اشتملت في بيان كيفية القلب على هاتين الصورتين والإنسان مخير بينهما. وما ذكروه صورة ثالثة لا مستند لها ، فهي إلى خلاف الاحتياط أقرب منها اليه ، كما لا يخفى.
واما ما استند اليه ابن إدريس ـ من التعليل لما ذهب اليه ـ فعليل
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٤ من تروك الإحرام.