واما الثعلب والأرنب فإنه لا خلاف في ان في قتل كل منهما شاة.
وعليه تدل جملة من الاخبار : منها ـ صحيحة الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال : شاة ، هديا بالغ الكعبة».
وصحيحة أحمد بن محمد (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا. فقال : في الأرنب دم شاة».
ورواية أبي بصير (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل قتل ثعلبا. قال : عليه دم. قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) : «وفي الثعلب والأرنب دم شاة».
إنما الخلاف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، فقال الشيخان والمرتضى وابن إدريس بالمساواة ، وعن ابن الجنيد وابن ابي عقيل والشيخ علي بن بابويه : انهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لإبدالها.
واختار في المدارك القول الأول ، واحتج عليه بقوله (عليهالسلام) في صحيحة أبي عبيدة (٥) : «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٤ من كفارات الصيد.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الصيد رقم ١ و ٣.
(٤) ص ٢٩.
(٥) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.