وتدل على ذلك موثقة أبي بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم ، فتشاهى حتى انزل. قال : ليس عليه شيء».
ورواية سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال : ليس عليه شيء».
قال في المنتهى : اما لو كان برؤية فإنه تجب عليه الكفارة على ما بيناه. وهو إشارة الى ما قدمه من الكفارة في النظر الى غير اهله ويؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة (٣) من قوله (عليهالسلام): «اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له».
قال في المدارك : ولو امنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء. وهو حسن. وفيه ما قد تقدمت الإشارة إليه من عدم وجود دليل على الاستمناء. وما روى من خصوصيات بعض الجزئيات لا يشمل ما ذكر ، مع إطلاق الخبرين المذكورين ودخول ما ذكره تحت إطلاقهما.
الخامس ـ لو امنى عن ملاعبة فجزور. وعلى المرأة ان طاوعت مثله.
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٧ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٧ و ٣٢٨ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الاستمتاع.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الاستمتاع.
(٣) ص ٤٠٠ رقم (١).