(عليهالسلام) (١) قال : «لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم».
وروى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا يرتمس المحرم في الماء».
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام): هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ، ولا المحرم. وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : انكم تصنعون ما لا يحل لكم».
أقول : والارتماس الممنوع منه أعم من ان يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بإدخال رأسه خاصة ، كما تقدم في ارتماس الصائم. والى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان.
والظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم ، وقد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة.
والمنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس ، فلا بأس بالصب على الرأس ، وان يفيض عليه الماء في غسل وغيره. والظاهر انه لا خلاف فيه.
وتدل عليه جملة من الاخبار ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم ، والباب ٥٨ من تروك الإحرام.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٥٨ من تروك الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٧٥ من تروك الإحرام.