عوض التقصير من العمرة ـ جاهلا فلا شيء عليه ، لموضع جهله. وان تعمد الحلق ، يعني : في مكة أو غيرها. وهذا بيان لحكم آخر غير الأول لا ارتباط له به ، وهو انه لما كان يستحب توفير الشعر للحج ، فان حلقه في أول شهور الحج في مدة ثلاثين يوما ـ يعني : شهر شوال ـ فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها شعر الحج ـ يعني : بعد دخولها ، وهي عبارة عن أول ذي القعدة ـ فإن عليه دما. وهذا هو معنى رواية جميل الذي ذكرناه.
الثاني ـ تنظيف جسده ، وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وطلي جسده وإبطيه. ولا خلاف في استحباب ذلك نصا وفتوى.
ويدل على ذلك روايات كثيرة : منها ـ صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت ، وأنت تريد الإحرام ـ ان شاء الله ـ فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك. ولا يضرك بأي ذلك بدأت. ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك. وليكن فراغك من ذلك ـ ان شاء الله ـ عند زوال الشمس ، فان لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك».
وصحيحة حريز (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن التهيؤ للإحرام. فقال : تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة».
وحسنة حريز ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «السنة في الإحرام : تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة».
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ ، والوسائل الباب ٦ و ١٥ من الإحرام.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٦ من الإحرام.