أثم ، ان الله ـ تعالى ـ يقول (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ)» (١).
الصنف التاسع والعاشر ـ تظليل الرجل سائرا ، وتغطية الرأس.
والكلام هنا يقع في مقامين الأول ـ التظليل ، المشهور ـ بل ادعى عليه في التذكرة والمنتهى إجماع علمائنا ـ انه يحرم على المحرم حالة السير الاستظلال ، فلا يجوز له الركوب في ما يوجب ذلك ، كالمحمل والهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك. ونقل عن ابن الجنيد انه قال : يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روى عن أهل البيت (عليهمالسلام) جوازه (٢). وروى ايضا : انه يفدي عن كل يوم بمد (٣). وروي : في ذلك اجمع دم (٤). وروى : الإحرام المتعة دم والإحرام الحج دم آخر (٥).
والمعتمد الأول ، للأخبار المستفيضة ، ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة (٦) قال : «قلت لأبي الحسن الأول (عليهالسلام) : أظلل وانا محرم؟ قال : لا. قلت : أفأظلل وأكفر؟ قال : لا. قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل وكفر. ثم قال : اما علمت ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها».
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ٢٢٣.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ و ٦٧ من تروك الإحرام.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
(٥) الوسائل الباب ٧ من بقية كفارات الإحرام.
(٦) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.