الحية والعقرب والفأرة. ولا بأس برمي الحدأة. وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا. انتهى.
أقول : ومن هذه العبارة أخذ علي بن الحسين عبارته التي تقدم نقلها عنه ، وهي مطلقة منطبقة على ما ادعاه الأصحاب ، ولعلها المستند لهم في ما أطلقوه.
والذي وقفت عليه ـ من ما يدل على جواز قتل شيء من هذه المذكورات ـ ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة حريز المتقدمتين في صدر المقصد ، وفي الأولى : الأمر باتقاء الدواب كلها إلا الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والسبع إذا أرادك ، والأسود الغدر ، وهو قسم من الحياة خبيث ، وانه يرمي الغراب والحدأة عن ظهر البعير. وفي الثانية : جواز قتل كل ما خاف الإنسان من السباع والحياة ، والنهي عنه إذا لم يرده.
وما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «يقتل في الحرم والإحرام : الأفعى ، والأسود الغدر وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما».
وما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (٢) قال : «يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه».
__________________
(١) الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام. والراوي هو عبد الرحمن العزرمي.