من هذه الاخبار قد تضمنت الفدية وجملة قد تضمنت القيمة. ويحتمل حمل الفداء على القيمة ، ويحتمل العكس. ويرجحه تضمن صحيحة عبد الرحمن الجزاء ، وتضمن رواية أبي بصير ـ بطريقي الفقيه والتهذيب ، وكذا رواية الطاطري المتقدمة ـ الشاة. ويحتمل حمل روايات القيمة على الرخصة وان كان الواجب الجزاء بالشاة.
هذا. وقد روى الشيخ عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهماالسلام) (١) قال : «كان علي (عليهالسلام) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا ، فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء».
قال الشيخ : وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم ، فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء. انتهى. وهو جيد.
وظاهر الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه : انه لا فرق في وجوب الفداء ـ على كل من الجماعة المجتمعين على قتل الصيد ـ بين كونهم محرمين أو محلين في الحرم أو متفرقين ، فيلزم كلا منهم حكمه.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بعد إيراد جملة من روايات المسألة بأن هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء الكامل إذا كانوا محرمين. فما ذكره غير واضح.
أقول : لا ريب ان أكثر الروايات وأصحها انما موردها المحرم ، إلا ان رواية إسماعيل بن ابي زياد المذكورة هنا ـ وصحيحة الحلبي ، ورواية عبد الغفار الجازي ، المتقدمات في سابق هذه المسألة ـ قد تضمنت
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ٢١ من كفارات الصيد.