قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع وقع على اهله ولم يزر. قال : ينحر جزورا ـ وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ـ ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا شيء عليه. وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء. قال : عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شيء. قال : وسألته عن رجل قبل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي. قال : عليه دم يهريقه من عنده».
وروى في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت. قال : يهريق دما».
التاسع ـ لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر أو بعده ، كالتفخيذ ونحوه ، صح حجه ، ووجبت عليه البدنة. والظاهر انه لا خلاف فيه.
ويدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (٢) وهي الأخيرة من صحاحه.
وقد تضمنت ايضا ان حكم المرأة كالرجل في ذلك لو طاوعته. ومع إكراهه لها فعليه بدنتان. إلا انها تضمنت ان عليهما الحج من قابل في الصورة المذكورة. ولا قائل به. والاخبار تدفعه ، إذ وجوب الحج إنما هو في صورة الجماع الحقيقي لا في هذه الصورة. وأيضا فإنه في صورة الجماع الحقيقي لا يجب على المرأة الحج مع الاستكراه ولا البدنة ، وهذا الخبر مع تضمنه تحمل الزوج البدنة عنها تضمن
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من كفارات الاستمتاع.
(٢) ص ٣٥٨ رقم ٤.