وروى الشيخ عن زرارة في القوى (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : متى ألبي بالحج؟ قال : إذا خرجت إلى منى. ثم قال : إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب للحج».
ويدل عليه أيضا جملة من الاخبار (٢) زيادة على ما ذكرناه.
وهذه الاخبار كلها مع صحتها واستفاضتها صريحة في جواز التأخير وبذلك يظهر ضعف القول بوجوب المقارنة. على ان ما حملوه عليه ـ من وجوب المقارنة في نية الصلاة ـ لا دليل عليه ، كما تقدم تحقيقه في محله.
بقي الكلام هنا في شيئين أحدهما ـ ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على الإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام في المسجد ، لقوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٣) في صدر البحث : «ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ـ ماشيا كنت أو راكبا ـ فلب». وقوله (عليهالسلام) في صحيحته الثانية أو حسنته المذكورة هنا : «واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء». وقوله (عليهالسلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الأربعة المتقدمين : «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب». وقوله (عليهالسلام) في رواية منصور بن حازم : «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء». ويعضد ذلك ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وقوله (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٦ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ١٤ و ٣٤ و ٣٥ من الإحرام.
(٣) ص ٢٩.