التجوز في الكلام واسع ، وارتكاب مثل هذا التجوز في طريق الجمع شائع.
الثالث ـ قد صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدم ، اختيارا ، ويجوز اضطرارا وهو من ما لا خلاف فيه بينهم ، كما ذكره العلامة في الكتابين المذكورين ، قال : ولا نعلم فيه خلافا.
أقول : ويدل عليه ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) : «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم».
وما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل».
وصحيحة الحلبي (٣) وفيها : «واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر الى لبسهما».
وفي صحيحة زرارة (٤) : «أنه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يلبس الخفين والجوربين؟ قال : إذا اضطر إليهما».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥١ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٥١ من تروك الإحرام.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٣٤٧ ، والفقيه ج ٢ ص ٢١٧ ، والوسائل الباب ٥١ من تروك الإحرام رقم ٤. والراوي هو رفاعة.