فانزل؟ قال : عليه دم ، لانه نظر الى غير ما يحل له. وان لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء».
ويمكن حملها على المعسر جمعا بينها وبين رواية أبي بصير المتقدمة وإنما يبقى الإشكال في الجمع بين رواية أبي بصير وصحيحة زرارة. وحملها على رواية أبي بصير ـ بان يقال : جزور ان كان موسرا ، أو بقرة ان كان متوسطا ، وان لم يجد بان كان معسرا فشاة ـ الظاهر بعده. ولكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامهم.
وصاحب المدارك بناء على اصطلاحه في الاخبار اطرح رواية أبي بصير ، واستجود قول الصدوق للصحيحة المذكورة. واحتمل قويا الاكتفاء بالشاة ، لحسنة معاوية بن عمار المذكورة. وهو جيد على أصوله.
ولو كان النظر إلى أهله فأمنى فلا شيء عليه ، إلا ان يقترن بالشهوة فبدنة. والحكمان إجماعيان كما يظهر من المنتهى.
ويدل على الحكمين المذكورين صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم. قال : لا شيء عليه. وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة».
ويدل على الحكم الثاني ما رواه في الكافي في الحسن عن مسمع ابي سيار (٢) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : يا أبا سيار
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص ٣٤٤.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من تروك الإحرام ، والباب ١٨ من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص ٣٤٦.