الخامسة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم ذبح الحمام الأهلي ـ يعني : المملوك ـ في الحرم ، كما انه يحرم ذبح حمام الحرم الذي هو غير مملوك.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمة في مسألة تحريم ما ذبحه المحل في الحرم :
ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة ، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال : بئس السحور سحورك ، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟».
وفي صحيحة معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا. فقال : لا يمس ، لان الله (تعالى) يقول (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)» (٣).
الى غير ذلك من الاخبار المستفيضة المتقدم كثير منها ثمة.
وقد صرح المحقق الشيخ علي بأنه لا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي ، لجواز شرائهما وإخراجهما.
أقول : كلامه (قدسسره) هذا مبني على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد ـ وان كان أهليا ـ في الملك إذا كان في الحرم ، كما قدمنا نقله عنهم ، واما على مذهب المحقق في النافع من دخوله في الملك
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٧٠ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٢) الوسائل الباب ١٢ و ٣٦ من كفارات الصيد عن التهذيب والفقيه.
(٣) سورة آل عمران ، الآية ٩٦.