الوجه ، إذ الفرض هو التمتع ولا ضرورة فلا يصح العدول. ويحتمل الاجزاء ، لعدم الأمر بالإعادة فلا يجب ، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.
المسألة الثانية ـ يجب الإحرام من المواقيت المتقدمة على كل من دخل مكة ، فلا يجوز لأحد دخولها بغير إحرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.
اما الحكم الأول فيدل عليه ـ مضافا الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور ـ روايات : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) : هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن».
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون».
وروى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة (٣) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا».
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (٤) قال : «سألت أبا جعفر (عليه
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ و ٤٤٨ ، والوسائل الباب ٥٠ من الإحرام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ و ٤٤٨ ، والوسائل الباب ٥٠ من الإحرام.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩ ، والوسائل الباب ٥٠ من الإحرام ، والباب ٦ من العمرة.
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ و ٤٤٨ حديث محمد بن ـ