والاستناد الى ما هذا شأنه وإثبات حكم شرعي به مشكل.
الصنف الخامس عشر والسادس عشر ـ قلع الشجر وقلم الأظفار.
والكلام هنا يقع في مقامين الأول ـ في قلع الشجر ، الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ، والحشيش النابت فيه ، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله (تعالى).
وعليه تدل جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته».
وما رواه الكليني في الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل.
فقال : حرم فرعها لمكان أصلها. قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها».
ورواه ابن بابويه والكليني في الصحيح نحوا منه (٤). وما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح أو الحسن (٥) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يقطع من الأراك
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ، والوسائل الباب ٨٦ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٨٦ من تروك الإحرام.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٩٠ من تروك الإحرام.
(٥) الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الإحرام.