وما رواه ثقة الإسلام (نور الله ـ تعالى ـ مرقده) في الصحيح عن زرارة (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة».
وما رواه الشيخ عن سليمان بن العيص (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا. قال : عليه دم».
ومن اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار ، جاز له لبسه ، وعليه دم شاة. والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم ، كما نقله غير واحد.
والأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. والظاهر منها ـ كما أشرنا إليه آنفا ـ تعدد الكفارة بتعدد الصنف ، في مجلس واحد كان أو مجالس متعددة ، ومع اتحاد الصنف فليس إلا كفارة واحدة كذلك اي اتحد المجلس أو تعدد ، تعددت أفراده أو اتحدت.
وبهذا ينبغي ان يجمع بين كلامي العلامة في المنتهى ، فإنه قال في فروع هذه المسألة :
الثاني ـ لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر ، فيقتضي كل واحد منها مقتضاه من
__________________
(١) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٩ و ٣٧٠ ، والوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الإحرام.