أشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».
وما رواه ثقة الإسلام في الكافي ـ بإسنادين ، أحدهما صحيح عندي حسن على المشهور بإبراهيم ـ عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في قول الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) (٢) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور. الحديث».
وعن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى.
ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام. وهي بمنزلة التلبية».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأشعار ـ على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدم إشعاره. والاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ ، وانما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن :
ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في أنواع الحج في مسألة القارن (٤) : «والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها».
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٥) قال : «سألت
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أقسام الحج.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ١٢ من أقسام الحج.
(٤) ج ١٤ ص ٣٧٠ ، والوسائل الباب ١٢ من أقسام الحج.