انه ليس غيرها في المسألة. وهو تحكم.
وظاهر المحقق الشيخ علي (رحمهالله تعالى) ترتب الإفساد ووجوب القضاء مع الإتمام على الجماع هنا ايضا. وهو مبني على ما هو المشهور في كلامهم من إلحاق الزنى في هذا الحكم بالزوجة ، كما تقدمت إليه الإشارة.
واما ما ذكره في المدارك ـ من ان المطابق للأصول هو اطراح الرواية المذكورة مطلقا ، لنص الشيخ على ان راويها وهو سماعة واقفي ، فلا تعويل على روايته ـ فان الظاهر ان منشأه من حيث إيجاب البدنة على العاقد المحل ، والمرأة المحلة العالمة ، كما تضمنته الرواية ، وان مقتضى الأصول بزعمه ترتب الإثم خاصة دون الكفارة. والمشهور بين الأصحاب بالنسبة إلى الأول ـ وبه جزم العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس وغيرهما ـ هو وجوب البدنة ، ونسبه المحقق في الشرائع إلى الرواية المذكورة إيذانا بالتوقف فيه ، وفي المنتهى : وفي سماعه قول وعندي في هذه الرواية توقف. وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ايضا. واما بالنسبة الى الثاني فكذلك. وقد عرفت ما في كلام الدروس من المخالفة.
قال في المسالك : وذهب جماعة الى عدم وجوب شيء على المحل مطلقا سوى الإثم ، للأصل ، وضعف المستند ، أو بحمله على الاستحباب
والتحقيق ان الرواية لا معارض لها من الاخبار في المقام ، فإطراحها بمجرد ذلك مشكل. ومع تسليم ما ذكروه فتخصيص العام وتقييد المطلق شائع في الأحكام.
المسألة الخامسة ـ في النظر ، فان كان النظر الى غير أهله فأمنى ،