هو أحد أصولهم. وفيه ما لا يخفى. أو يقال بالأولوية في غير الضرورة. وفيه منع.
وبالجملة فالاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. ولعل اتفاقهم أولا وآخرا باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور.
المقام الثاني ـ في قتل هوام الجسد ، جمع هامة : الدابة. والقول بتحريم قتل هوام الجسد ـ من القمل والبراغيث وغيرهما ، سواء كان على الثوب أو الجسد ـ هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن الشيخ وابن حمزة : أنهما جوزا قتل ذلك على البدن ، قال الشيخ : فإن القى القمل عن جسمه فدى ، والاولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه. ومنع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم ، فان كان محلا في الحرم فلا بأس. وأوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كفا من طعام.
والذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال : يطعم مكانها طعاما».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال : يطعم مكانها طعاما».
وعن الحسين بن ابي العلاء في الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما : قبضة بيده».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.