وعن معاوية بن عمار في الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «اعلم ان ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه».
الرابعة ـ لا خلاف في جواز صيد البحر ، نصا وفتوى ، وجواز اكله ، وسقوط الفدية فيه.
والأصل فيه قوله (عزوجل) (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ) (٢).
وما رواه ثقة الإسلام في الحسن عن حريز عن من أخبره ـ ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) وفي الفقيه مرسلا ـ عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريه ، ويتزود ، قال الله (عزوجل) (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ) (٤) قال : هو مالحه الذي يأكلون. وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر».
أقول : ومن هذه الرواية يعلم حكم الطيور التي تعيش في البر والبحر ، فإنه يكون المدار على إلحاقها بأحد الصنفين على البيض في ذلك المكان ، فان باضت في البحر وفرخت فيه فهي من الطيور البحرية ، وان باضت وفرخت في البر فهي من الطيور البرية. والظاهر انه
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ و ٥٣ من كفارات الصيد.
(٢ و ٤) سورة المائدة ، الآية ٩٦.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والوسائل الباب ٦ من تروك الإحرام.