وعن معاوية في الصحيح ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ليس للمحرم ان يأكل جرادا ، ولا يقتله. قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة. وهو من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى» (٢).
وعن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس».
وعن ابي بصير في الموثق (٤) قال : «سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطأونه. قال : ان وجدت معدلا فاعدل عنه ، فان قتلته غير متعمد فلا بأس».
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا. قلت : فان قتلوا منه شيئا ، ما عليهم؟ قال : لا شيء عليهم». وإطلاق الخبر مقيد بسابقه.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد.
(٢) في سورة المائدة ، الآية ٩٥ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). الآية.
(٣) الوسائل الباب ٣٨ من كفارات الصيد.
(٤) الوسائل الباب ٧ من تروك الإحرام.
(٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٤ ، والوسائل الباب ٣٨ من كفارات الصيد.