الحرم حيا. فقال : لا يمس ، لان الله (تعالى) يقول (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)» (١).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم. فقال : لا يمس ، لان الله (عزوجل) يقول (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)» (٣).
وعن زرارة في الصحيح (٤) «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة. فقال : انتفها وأحسن علفها ، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
ولو ذبحه المحل في الحل جاز اكله للمحل في الحرم. ويدل عليه ـ زيادة على ما تقدم في صحيحة عن الحلبي وصحيحة منصور بن حازم ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل
__________________
(١ و ٣) سورة آل عمران ، الآية ٩٦.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٧٠ ، والوسائل الباب ١٢ و ٣٦ من كفارات الصيد. وهو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ والصدوق إلا ان لفظ الصدوق يختلف قليلا عن لفظ الشيخ.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.