بطريق أولى ، فإن التحريم أولا على الوجه المذكور انما ينشأ من التحريم ثانيا كما هو ظاهر.
ويدل على ذلك ايضا ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) في حديث قال : «وسألته عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ، ما عليه؟ قال : يغسله ايضا وليحذر».
وبه يظهر ضعف القولين المتقدمين.
واما القسم الثاني فلا خلاف في جواز اكله والادهان به عند الضرورة.
وانما الخلاف في الادهان به اختيارا ، فالمشهور التحريم ، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد ، ونقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا عن الشيخ المفيد وابن ابى عقيل وسلار وابي الصلاح.
والأظهر الأول ، ويدل عليه ما تقدم في صحيحة الحلبي ، ورواية علي بن أبي حمزة ، لقوله (عليهالسلام) : فيهما بعد ان رخص له في الادهان إذا أراد الإحرام : «فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن. الحديث».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٥ و ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٢٢ من تروك الإحرام ، والباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ١٨ و ٢٩ من تروك الإحرام.