بالتقية وقررهم على الحج بما يحج به العلامة. وغاضة ذلك منهم فقال : «يريد كل انسان منهم ان يسمع على حده».
الخامسة ـ قالوا : إذا نسي بماذا أحرم ، فإن كان أحد النسكين متعينا عليه انصرف ذلك الإحرام إليه. قال في المدارك : وبه قطع العلامة ومن تأخر عنه ، لان الظاهر من حال المكلف انه إنما يأتي بما هو فرضه. قال : وهو حسن ، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب. وان لم يكن أحد النسكين متعينا عليه ، فقيل بالتخيير بين الحج والعمرة. وهو اختيار الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب ، لأنه لا سبيل الى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال في الخلاف يجعله للعمرة ، لأنه ان كان متمتعا فقد وافق ، وان كان غيره فالعدول منه الى غيره جائز. قال : وإذا أحرم للعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال. واستحسنه العلامة في المنتهى. قال في المدارك بعد نقل ذلك : ولعل التخيير أجود.
أقول : وعندي في جميع شقوق هذه المسألة إشكال ، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال. وبناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من المجازفة في أحكام الملك المتعال ، سيما مع تكاثر الاخبار بالسكوت عن ما لم يرد فيه نص ، وإرجاع الأمر إليهم (صلوات الله عليهم) والوقوف على جادة الاحتياط في كل ما اشتبه حكمه ، كما استفاضت به اخبار التثليث (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من صفات القاضي وما يقضي به.