والأظهر عدم تعدي هذا الحكم الى المحلين إذا رميا الصيد في الحرم بالنسبة إلى القيمة ، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص والوفاق
الرابعة ـ إذا أوقد جماعة محرمون نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء ، إذا قصدوا بذلك الاصطياد ، وإلا فداء واحد والأصل في ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن ابي ولاد (١) قال : «خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل ، أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه ، وكنا محرمين ، فمر بها طائر صاف مثل حمامة أو شبهها ، فاحترقت جناحاه فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على ابي عبد الله (عليهالسلام) بمكة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد ، دم شاة ، تشتركون فيه جميعا ، لان ذلك كان منكم على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ، ألزمت كل رجل منكم دم شاة. قال أبو ولاد : وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم».
ومورد الرواية الطير ، وان ذلك كان منهم بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. والمحقق في المعتبر عبر بالصيد ، وظاهره انه أعم من الطائر وغيره. ولا بأس به ، لقوله (عليهالسلام) : «ليقع فيها الصيد» وألحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة ، وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم. قال في المدارك : وهو جيد مع القصد بذلك الى الاصطياد ، اما بدونه فمشكل ، لانتفاء النص. وهو جيد.
وقيل : ولو اختلفوا في القصد وعدمه ، بان قصد بعض درن بعض ،
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ١٩ من كفارات الصيد.