مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها ، وهو هنا كذلك ، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم. وفي المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة (١).
الثامن ـ لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة. وهو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى.
ويدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم قول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٢) : «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل ان يأتي المزدلفة ، فعليه ، الحج من قابل».
ويدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق المتقدمة (٣) وقوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه (٤) : «فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل».
ويدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج ما رواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرز (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٣٠٢ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣١٩ ، والوسائل الباب ٣ و ٦ من كفارات الاستمتاع.
(٣) ص ٣٥٨.
(٤) ص ٣٥٩ و ٣٦٠.
(٥) الوسائل الباب ١٠ من كفارات الاستمتاع.