ويزيده تأكيدا ما رواه في الكافي (١) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون».
المقام الثاني ـ في تغطية الرأس للرجل ، والحكم من ما لا خلاف فيه ، قال العلامة في المنتهى : ويحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه. وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا.
والأصل فيه الأخبار الكثيرة : ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : الرجل المحرم يريد ان ينام ، يغطى وجهه من الذباب؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه».
وفي الصحيح عن حريز (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. فقال : يلقى القناع عن رأسه ، ويلبي ، ولا شيء عليه».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (٤) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال : يلبي إذا ذكر».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن (٥) ـ والظاهر انه ابن الحجاج ـ قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المحرم يجد
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥١ و ٣٥٢ ، والوسائل الباب ٦٥ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٥٥ و ٥٩ من تروك الإحرام.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام.