عليه ـ مضافا الى الاتفاق ايضا على الحكم المذكور ـ
ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله. فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم».
قالوا : ولو كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم فأصاب منه ما هو في الحل أو الحرم فقتله ، فإنه يضمنه. وعلله في المنتهى بتغليب جانب الحرم. قال في المدارك : وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه. أقول : قد عرفت ان صحيحة ابن سنان لا دلالة فيها على الضمان بوجه ، وإنما دلت على تحريم ان يهاج أو يؤذى ، وتحريم القتل لا يستلزم الضمان ، كما لا يخفى.
وكذا يضمن لو قتل الصيد وهو على فرع شجرة في الحل وأصل الشجرة في الحرم.
لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (٢) : «انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه. قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم».
ويشهد لهذه الرواية ـ وان لم يدل صريحا على أصل المسألة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٥ ، والوسائل الباب ٣٣ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٨٦ ، والوسائل الباب ٩٠ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٩ ، والوسائل الباب ٩٠ من تروك الإحرام.