وقيل في وجه الاشكال : ان منشأه ، من تعارض العموم الدال على ان من اثبت يده على صيد ضمنه ، ومن قوله (عزوجل) (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (١) والتخليص إحسان محض.
قال المحقق الشيخ علي في الشرح : الضمان أحوط ، وان كان العدم قويا ، لعموم قوله (تعالى) (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (٢). ولا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد ، لان الترجيح للأول بالأصل ، وباذن الشارع بهذا الفعل. انتهى.
وبالجملة فالظاهر العدم حتى يقوم الدليل الصحيح الصريح.
السابعة ـ قالوا : إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن ، لانه سبب في إتلافه. والحق العلامة (قدسسره) بالإغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد ، لانه يصيد بطبعه عند المعاينة ، فيكون سببا في إتلافه. واستحسنه في المدارك. ولو أغراه عابثا من غير معاينة صيد ، واتفق خروج الصيد ، ففي الضمان وعدمه تردد ، ينشأ من عدم قصد الصيد ، ومن حصول التلف بسببه ، وعدم تأثير الجهالة في ذلك ، لان الصيد يضمن مع الجهل.
الثامنة ـ قالوا : لو أمسك المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن لانه سبب في الإتلاف ، وهو أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح المتقدم. واما الصيد الممسك ، فان تلف بالإمساك ايضا ضمنه ، وإلا فلا. وكذا يضمن الطفل المحل لو كان الإمساك في الحل والطفل في الحرم. أما الأم لو ماتت فلا ، لانه ليس محرما ولا جنايته في الحرم. ولو انعكس الفرض بأن أمسك الأم محلا في الحرم والطفل في الحل ،
__________________
(١ و ٢) سورة التوبة ، الآية ٩١.