الاستحباب. وفيه ما عرفت.
وحمله الشيخ على ان المراد به نفى الوجوب. وهو بعيد ، لان سوق الخبر يقتضي ان سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم ، لا لكون غسل الإحرام غير واجب كما ذكره.
ونقل عن ابن إدريس انه نفى استحباب الإعادة بذلك. وهو مردود بما ذكرناه من الاخبار الصحيحة الصريحة في الإعادة ، بل في انتقاض الغسل السابق كما عرفت.
وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من النواقض ، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ونفى عنه الشارح البأس ، نظرا الى ان غيره أقوى منه. ثم قال : وهو ضعيف ، والأصح عدم الاستحباب ، لانتفاء الدليل وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك.
أقول : ما ذكره من اشعار الصحيحة المذكورة بذلك صحيح ، لانه يبعد ان لا يحدث الإنسان من أول اليوم ـ لو اغتسل في أوله ـ إلى آخر تلك الليلة ، إلا ان صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تضمنت الغسل لدخول مكة مشعرة أيضا بأنه ينبغي ان يكون الدخول بالغسل من غير ان ينقضه بناقض من حدث وغيره ، لأن قوله : «لا يجزئه ، لانه إنما دخل بوضوء» من ما يشير إلى أنه لا بد ان يكون الدخول بغسل غير منتقض بشيء من النواقض.
وأصرح منها في ذلك موثقة إسحاق بن عمار المروية في التهذيب (١) قال : «سألته عن غسل الزيارة ، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد. قال : يجزئه ان لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله».
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من زيارة البيت.