الأصحاب ، سواء أنبته الله (تعالى) أو الآدمي ، لإطلاق النص المذكور. وظاهر المنتهى انه اتفاقي. لكن المذكور في كلامهم شجر الفواكه ، حيث عدوه من الأربعة المستثناة في كلامهم. والظاهر ان مرادهم ما يعم النخل. وكيف كان فحيث دل النص عليه يجب استثناؤه.
الثانية ـ الإذخر ، وظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع على جواز قطعه وهو من جملة الأربعة المستثناة عندهم. ويدل عليه استثناء الرسول (صلىاللهعليهوآله) بالتماس العباس في صحيحة حريز أو حسنته المتقدمة ، ومثلها موثقة زرارة المتقدمة أيضا ، ورواية زرارة الآتية (١).
الثالثة ـ قد دلت صحيحة حريز ـ وهي الاولى من الاخبار المتقدمة ـ على استثناء ما أنبته الإنسان أو غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر ، ولم يذكره الأصحاب من جملة الأربعة التي صرحوا باستثنائها. والرواية المذكورة صحيحة صريحة في استثنائه ، فلا بأس باستثنائه.
الرابعة ـ قد دلت موثقة زرارة على استثناء عودي الناضح ، وهما عودا المحالة المذكورة في جملة الأربعة التي استثناها الأصحاب. والمحالة بفتح الميم : البكرة العظيمة التي يستقى بها ، قاله الجوهري. والمراد العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها.
ويدل على ذلك ايضا ما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «رخص رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في قطع عودي المحالة ـ وهي البكرة التي يستقى بها ـ من شجر الحرم ، والإذخر».
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٨١ ، والوسائل الباب ٨٧ من تروك الإحرام.