وظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الأرض ، كما ذكرنا في صدر المسألة. وعبائر الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من القصور حيث انهم صرحوا بأنه لو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان. وهو أعم من ان يكون قتله أم لا ، استند قتله الى الضرب بالأرض أم الى سبب آخر. والحكم في الرواية مبني على القتل المستند الى الضرب على الأرض ، فلو ضرب به الأرض ثم قتله بسبب آخر ، فالظاهر خروجه عن مورد النص.
السادسة ـ من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في رجل مر وهو محرم في الحرم ، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها؟ قال : عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن».
ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها ، وعباراتهم في المقام ـ كما نقلناه ـ خالية من ذكر الحلب مرتبة على مجرد الشرب ، وهو خروج عن موضع النص.
ورد الرواية في المدارك بضعف السند ، لجهالة الراوي ، وبان من جملة رجالها صالح بن عقبة ، وقيل : انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. ثم قال : والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها ، والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع ، لانه على هذا التقدير يكون من ما لا نص فيه
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧١ و ٤٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ٤٤ و ٥٤ من كفارات الصيد.