مع عدم المعارض مشكل. ومجرد ما ادعوه ـ من ان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام ـ لا ينافي زيادة فرد آخر إذا دل عليه الدليل مع انه ليس في شيء من تلك الأخبار الدالة ما يدل على الحصر حتى يكون منافيا لهذا الخبر.
ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه الشيخ عن عبد الغفار الجازي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) في حديث قال : «وذكر : انك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة».
واما صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتان ، فهما وان دلتا على الجواز كما تقدم ، إلا ان الأظهر فيهما هو الحمل على التقية ، كما قدمنا ذكره ، لمعارضتهما بالروايتين المتقدمتين مع هاتين الروايتين.
الرابعة ـ لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم إخراجه ، لأنه صار بدخوله من صيد الحرم.
ويدل عليه عموم ما دل على تحريم صيد الحرم من الاخبار المستفيضة المتقدم كثير منها.
وخصوص ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى بن أعين (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه الى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل. فقال : ثمنه
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٧ ، والوسائل الباب ٣٢ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٢٣٨ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦١ ، والوسائل الباب ١٥ من كفارات الصيد.