غير تداخل. ثم استدل بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة. ثم قال : الرابع ـ لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لأن الأصل عدم التداخل ، خلافا لأحمد (١). وظاهر هذا الكلام مناف لما تقدم ، من ان لبس الثياب الكثيرة دفعة واحدة إنما يوجب فداء واحدا. ووجه الجمع هو ما أشرنا إليه من حمل الثياب الكثيرة على ما إذا كانت من صنف واحد ، وان كان ظاهر عبارته من ما يأبى هذا ، حيث انه جعل مناط الاتحاد والتعدد في الفدية انما هو تعدد المجلس واتحاده ، والمفهوم من الخبر انما هو باعتبار تعدد الصنف واتحاده.
ونقل عن الشيخ في التهذيب انه قال : وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها فداء. وهو على إطلاقه أيضا مشكل. والوجه ما ذكرناه من التفصيل المستفاد من الصحيحة المذكورة.
ثم انه لا فرق عند الأصحاب في وجوب الكفارة بين اللبس ابتداء واستدامة ، كما لو لبسه ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم ، فإنه يجب عليه نزعه على الفور ، ولا فدية عليه ، ولو تركه والحال كذلك وجبت عليه الفدية ، طال الزمان أو قصر.
والواجب نزعه من أسفله ، بان يشقه ويخرجه من رجليه. وعلله في المنتهى بأنه لو نزعه من رأسه لغطاه ، وتغطية الرأس حرام. ورواية عبد الصمد بن بشير المتقدمة في مسألة لبس ثوبي الإحرام (٢) دلت
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٤٤٨ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) ص ٧٧ و ٧٨ ، والتهذيب ج ٥ ص ٧٢ ، والوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام.