الشيخ في النهاية : في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء. وقد روى ان فيه من صغار الإبل. والأحوط ما قدمناه. ومثله قال في المبسوط. وقال المحقق في الشرائع : وفي فراخ النعام روايتان : إحداهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الإبل. وهو أشبه.
أقول : والذي وقفت عليه في الاخبار من ما يتعلق بهذه المسألة هو ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟ قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال».
واما الرواية التي أشار إليها المحقق ـ وقبله الشيخ في عبارة النهاية ـ فلم تصل إلينا في كتب الاخبار ، ولم ينقلها أحد في كتب الاستدلال ، والظاهر وصولها إليهم ، حيث ان المشهور بينهم ـ كما عرفت ـ هو القول بها. وكيف كان فتكليفنا غير تكليفهم.
فالأظهر هو القول الأخير للصحيحة المذكورة ، مضافا الى ترجيحها بالاحتياط كما لا يخفى.
الرابع ـ قال العلامة في المنتهى : لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل ، ولا نعلم فيه خلافا ، لان صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة ، فيجب إكمال اليوم. وأورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بان مقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة أبي عبيدة ، أو عن إطعام مسكين
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٣ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والوسائل الباب ٢ و ١٨ من كفارات الصيد.