العشرة أيام ـ مثلا ـ إنما هو بالنسبة إلى العمرة الصحيحة ، والعمرة هنا صارت فاسدة ، فوجوب التأخير إلى الشهر الداخل لا يظهر لي وجهه. والله العالم.
المسألة الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في وجوب البدنة بالاستمناء ، وهو استدعاء المنى وطلبه بالعبث بذكره بيده ، أو ملاعبة غيره ، مع حصوله ، وإنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل المشعر ، ووجوب القضاء به. فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط الى ذلك ، ونقله في المختلف ايضا عن ابن البراج وابن حمزة. إلا ان المنقول عن الشيخ إنما هو التعبير بان من عبث بذكره حتى امنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في انه يلزمه الحج من قابل ، وان كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شيء. انتهى. ونقل عن ابي الصلاح : ان في الاستمناء بدنة قال : وكذا قال ابن إدريس ـ دون الفساد. ونقل ابن إدريس هذا القول الذي ذهب اليه عن الشيخ في الخلاف والاستبصار.
واختار في المختلف الأول ، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : ارى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم : بدنة ، والحج من قابل».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من كفارات الاستمتاع. والشيخ يرويه عن الكليني.