ان المعتمد هو القول الأول.
ثم ان ظاهر جملة من الأصحاب ان وجوب الكفارة انما هو في الادهان بالدهن المطيب ، قال ابن إدريس : تجب به الكفارة سواء كان مختارا أو مضطرا. وقال في غير المطيب : لا تجب به كفارة بل الإثم ، فليستغفر الله. وقوى في المختلف وجوب الكفارة في المطيب دون غيره ، قال : واما أكل غير المطيب فإنه سائغ مطلقا.
أقول : لم أقف بعد التتبع على ما يدل على الكفارة في الادهان إلا على ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) : «في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج. قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه».
وبهذا استدل الشيخ في التهذيب على ما نقله عنه في المدارك ، وعليها جمد في المدارك ، إذ ليس غيرها في البين.
ولا يخفى ما في الاستدلال بها : اما (أولا) : فلان الظاهر ان ضمير «قال» إنما يرجع الى معاوية بن عمار ، فتكون مقطوعة لا مضمرة كما ذكره في المدارك.
واما (ثانيا) : فلاشتمالها على وجوب الكفارة على الجاهل ، مع اتفاق الاخبار والأصحاب على ان الجاهل لا كفارة عليه إلا في الصيد خاصة كما تقدم.
واما (ثالثا) : فلقصورها عن الدلالة على تمام المدعى ، فان موردها حال الضرورة. إلا ان يستعان بعدم القائل بالفصل ، كما
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.