وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (١) قال : «حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) فقال : جديان أو حملان».
وهذه الاخبار ـ كما ترى ـ منافية لما تقدم في صحيحتي حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج ، والجواب عنهما : اما عن صحيحة الحلبي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ما إذا كان في البيض فرخ. واما الروايتان الأولتان فظاهرهما ان في البيضتين ما في الطير سواء ، وهو القيمة أو الدرهم. ولا اعلم بذلك قائلا ، مع مخالفتهما للأخبار الكثيرة من الدلالة على الفرق بين الطير والبيض ، وان ما في البيض من الجزاء أقل من ما في الطير. والكلام فيهما مرجأ الى قائلهما.
الثانية ـ لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة والدرهم ، وفي قتل الفرخ الحمل ونصف الدرهم ، وفي البيضة درهم وربع ، وإنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمة الإحرام والحرم معا ، فوجب عليه موجب كل منهما هذا هو المشهور.
ويدل عليه من الاخبار ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها».
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨ ، والوسائل الباب ٢٦ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد.