وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل (١) وقوله (عليهالسلام) فيها : «وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. قال : فقال : عليه شاة. قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة. قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره. قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل».
وما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) : «في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم؟ فقال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم ، يعلف به حمام الحرم ، وان كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم ، يعلف به حمام الحرم».
ونقل عن ابن ابي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة. وعن ابن الجنيد ان المحرم في الحرم يجب عليه الفداء
__________________
(١) ص ٢٢٧.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٧ ، والوسائل الباب ٩ و ١٠ و ١١ من كفارات الصيد.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ١٧١ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد.