(عليهالسلام) عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه. قال : عليك فداؤه».
واما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح ـ (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع؟ فقال : اما شيء تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه». ـ
فقد أجاب عنه الشيخ (رحمهالله) بأنه لا بأس ان تنزعه الإبل لانه يخلى عنها ترعى كيف شاءت. واستشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء».
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب في كفارة قلع الشجر ، فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الأغصان قيمته. وقال ابن الجنيد : وان قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. وقال أبو الصلاح : في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة. وقال ابن البراج : في ما يجب فيه بقرة ، أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ولا نبت في داره بعد بنائه لها. ولم يفصل بين الكبيرة والصغيرة. وقال ابن حمزة : والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم ثم قال : تجب شاة بقلع شجر صفير من الحرم. وقال ابن إدريس : الأخبار واردة عن الأئمة (عليهمالسلام) بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ، ولم يتعرض فيها الكفارة لا في الصغيرة ولا في الكبيرة. قال
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٨٩ من تروك الإحرام.