خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره. وحرم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) المدينة ما بين لابتيها : صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد : ان يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها ، إلا عودي الناضح».
وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : حرم الله (تعالى) حرمه : أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره».
وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «رءاني علي بن الحسين (عليهالسلام) وانا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بنى ان هذا لا يقلع».
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال : نعم. قلت : فمن الحرم؟ قال : لا».
وما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة».
وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (٥) «انه سأل أبا عبد الله
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٢٢٥ ، والوسائل الباب ٨٧ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٨٦ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٨٥ من تروك الإحرام.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٢٣٠ ، والوسائل الباب ٨٧ من تروك الإحرام.
(٥) الوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الإحرام.