الذي بمكة. قال : عليه ثمنه يتصدق به. ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه». ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بأدنى تفاوت في المتن (١).
وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لما قدم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة. فساق الحديث الى ان قال نقلا عنه (صلىاللهعليهوآله) : ألا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس : يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إلا الإذخر ، فإنه للقبر والبيوت. فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : إلا الإذخر».
قال الجوهري : الخلى مقصورا : الحشيش اليابس (٣) الواحدة خلاة تقول : «خليت الخلى واختليته» اي جززته وقطعته. وقال في القاموس : الخلى مقصورا : الرطب من النبات ، واحدة خلاة ، أو كل بقلة قلعتها. وفي النهاية : الخلى مقصورا : النبات الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه قطعه.
وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (٤) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد : ان يختلى
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٩ و ٣٨٠ ، والوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٢٢٥ ، والوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام.
(٣) ارجع الى الاستدراكات.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٨١ ، والوسائل الباب ٨٧ من تروك الإحرام.