للإحرام ، ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ، ثم خرج الى الغلمان فقال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله».
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبي؟ قال : ليس عليه شيء».
قال الشيخ (٢) بعد ذكر جملة من هذه الاخبار : المعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للإحرام ، وصلى ، وقال ما أراد من القول بعد الصلاة ، لم يكن في الحقيقة محرما ، وإنما يكون قاعدا للحج والعمرة وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى. ثم حكى عن موسى عن صفوان عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى عنه صفوان هذه الاخبار ان الاخبار مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام) (٣) : ان من صلى ، وقال الذي يريد ان يقول ، وفرض الحج أو العمرة على نفسه وتقدهما ، فله ان يفعل ما شاء ما لم يلب ، فإذا أتم عقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم. انتهى ملخصا من كلامه الطويل الذيل.
قال في المدارك بعد ذكر بعض أخبار المسألة : وربما ظهر منها انه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية. وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استئناف النية قبل التلبية والحال هذه. ويدل عليه ما رواه الكليني عن النضر بن
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٨٣.